2514 [ ص: 213 ] باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
وزاد النووي : "في النكاح".
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 190 جـ9 المطبعة المصرية
[( عن أبي هريرة ) ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها ) ].
وفي لفظ: " لا يجمع بين المرأة وعمتها.. الخ ". وفي رواية: " لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة ".


