الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2597 [ ص: 266 ] باب في نشر سر المرأة

                                                                                                                              وقال النووي : (باب تحريم إفشاء سر المرأة) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 8 جـ 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري ) رضي الله عنه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها ) ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال عياض : هكذا وقعت الرواية: " أشر " بالألف. وأهل النحو يقولون: لا يجوز "أشر وأخير". وإنما يقال: هو خير منه. وشر منه.

                                                                                                                              قال: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا. وهي حجة في جوازهما جميعا، وأنهما لغتان.

                                                                                                                              قال النووي : وفي هذا الحديث: تحريم إفشاء الرجل، ما يجري بينه وبين امرأته، من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك. وما يجري من المرأة فيه، من قول أو فعل ونحوه. [ ص: 267 ] فأما مجرد ذكر الجماع، فإن لم تكن فيه فائدة، ولا إليه حاجة: فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا، أو ليصمت".

                                                                                                                              وإن كان إليه حاجة، أو ترتب عليه فائدة، بأن ينكر عليه إعراضه عنها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك: فلا كراهة في ذكره. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إني لأفعله، أنا وهذه". وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي طلحة: أعرستم الليلة؟". وقال لجابر: " الكيس الكيس". والله أعلم. انتهى.

                                                                                                                              وفي رواية أخرى عنه عند مسلم، بلفظ: "إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها".

                                                                                                                              وفي الباب أحاديث، بطرق وألفاظ، ذكرها في المنتقى وغيره قال في النيل: والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين، لما يقع بينهما من أمور الجماع.

                                                                                                                              قال: وكذلك الجماع بمرأى من الناس، لا شك في تحريمه.

                                                                                                                              قال: وإنما خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل، فجعل [ ص: 268 ] الزجر خاصا به، ولم يتعرض للمرأة: لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب: من الرجال. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية