2693  [ ص: 353 ] باب في الحرام. وقوله عز وجل : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك   } والاختلاف فيه. 
وقال النووي   : (باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، ولم ينو الطلاق)  
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 73 جـ 10 المطبعة المصرية 
[عن  يحيى بن أبي كثير:  أن يعلى بن حكيم  أخبره: أن  سعيد بن جبير  أخبره: أنه سمع  ابن عباس  قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها.  وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة   ) صلى الله عليه وآله وسلم]. وهذا الحديث متفق عليه. 
     	
		
				
						
						
