الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3144 باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في : (الباب المذكور) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 135 - 136 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن شهاب، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للعبد المملوك، المصلح: أجران، ". والذي نفس أبي هريرة بيده! لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي: لأحببت أن أموت، وأنا مملوك.

                                                                                                                              قال: وبلغنا أن أبا هريرة، لم يكن يحج، حتى ماتت أمه، لصحبتها.].

                                                                                                                              [ ص: 568 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 568 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي هريرة " رضي الله عنه" ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " للعبد المملوك ، المصلح) أجران") .

                                                                                                                              قال النووي : فيه : فضيلة ظاهرة ، للمملوك المصلح . وهو الناصح لسيده ، والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه . وأن له أجرين ، لقيامه بالحقين .

                                                                                                                              (والذي نفس أبي هريرة بيده ! لولا الجهاد في سبيل الله ، والحج ، وبر أمي : لأحببت أن أموت ، وأنا مملوك) .

                                                                                                                              فيه : أن المملوك ، لا جهاد عليه ولا حج ، لأنه غير مستطيع .

                                                                                                                              وأراد ببر أمه : القيام بمصلحتها ، في النفقة والمؤن والخدمة ، ونحو ذلك . مما لا يمكن فعله من الرقيق .

                                                                                                                              (قال: وبلغنا : أن أبا هريرة ، لم يكن يحج حتى ماتت أمه ، لصحبتها) .

                                                                                                                              [ ص: 569 ] المراد به : حج التطوع . لأنه قد كان حج حجة الإسلام ، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقدم بر الأم ، على حج التطوع . لأن برها فرض . فقدم على النفل .

                                                                                                                              قال النووي : مذهبنا ، ومذهب مالك : أن للأب والأم : منع الولد ، من حجة التطوع دون حجة الفرض . انتهى .




                                                                                                                              الخدمات العلمية