الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2866 كتاب المزارعة

                                                                                                                              وهو "مفاعلة" من الزراعة. قاله المطرزي.

                                                                                                                              وقال صاحب الإقليد: "من الزرع".

                                                                                                                              قال في القاموس: "المزارعة": المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. ويكون البذر من مالكها.

                                                                                                                              [ ص: 111 ] باب النهي عن كراء الأرض

                                                                                                                              ونحوه في النووي.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص197- 199 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام؛ قال سأل سليمان بن موسى عطاء؛ فقال: أحدثك جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قال من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها" ؟ قال: نعم .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "من كانت له أرض، فليزرعها" ) بفتح الياء. أي: بنفسه (أو ليزرعها أخاه ولا يكرها ) .

                                                                                                                              وفي رواية: "فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه" .

                                                                                                                              [ ص: 112 ] وفي رواية: نهى عن المخابرة .

                                                                                                                              وفي أخرى: أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها" . وفسره الراوي: " بالكراء".

                                                                                                                              وفي رواية: فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها"

                                                                                                                              وفي أخرى: "فليهبها أو ليعرها" .

                                                                                                                              وفي رواية: نهى عن بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاثا" .

                                                                                                                              وفي رواية: نهى عن الحقول" ، وفسره جابر: بكراء الأرض .

                                                                                                                              وفي هذه: دلالة على المنع، من مؤاجرة الأرض وكرائها مطلقا، لقوله: "وإلا فليدعها". ولكن ينبغي: أن يحمل هذا المطلق على المقيد، في حديث "رافع" الآتي ذكره. أو يكون الأمر للندب فقط.

                                                                                                                              وقد كره بعض العلماء: تعطيل الأرض عن الزراعة، لأن فيه تضييع المال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن إضاعة المال.

                                                                                                                              [ ص: 113 ] وقدم في هذه الأحاديث: زراعة الأرض من المالك بنفسه، لما في ذلك من الفضيلة، فإن الاشتغال بالعمل فيها، والاستغناء عن الناس مما يحصل: من القرب العظيمة، مع ما في ذلك من الاشتغال عن الناس، والتنزه عن مخالطتهم، التي هي "لا سيما في مثل هذا الزمان": سم قاتل، وشغل عن الرب "جل جلاله" شاغل، إذا لم يكن في الإقبال على الزراعة تثبط عن شيء من الأمور الواجبة، كالجهاد.

                                                                                                                              وقد أورد البخاري في صحيحه، حديثه في فضل الزرع والغرس، ورواه مسلم من حديث "أنس".




                                                                                                                              الخدمات العلمية