3085 كتاب الوقف 
وهو في اللغة: الحبس.  وفي الشريعة: حبس الملك "في سبيل الله تعالى"، للفقراء وأبناء السبيل. يصرف عليهم منافعه، ويبقى أصله على ملك الواقف.  
باب: الوقف للأصل، والصدقة بالغلة 
وقال النووي:   ( باب الوقف ) . 
حديث الباب 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي ص86-87 ج11 المطبعة المصرية 
[عن  ابن عمر؛  قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها؛ فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فما تأمرني به ؟ قال:  "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع  [ ص: 194 ] أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب.  قال: فتصدق  عمر  في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها: أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه  . 
قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا،  فلما بلغت هذا المكان: "غير متمول فيه" قال محمد:  غير متأثل مالا. 
قال ابن عون:  وأنبأني من قرأ هذا الكتاب؛ أن فيه: "غير متأثل مالا" ]. 
     	
		
				
						
						
