3171 باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته 
وقال النووي   : ( باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ، لا ضمان عليه ) . 
وقال في المنتقى : ( باب من عض يد رجل ، فانتزعها فسقطت ثنيته ) . 
(حديث الباب ) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 161 ج11 المطبعة المصرية 
[ عن  عمران بن حصين  ؛ أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته (أو ثناياه ) فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "ما تأمرني؟ تأمرني: أن آمره: أن يدع يده في فيك، تقضمها كما يقضم الفحل؟  ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها  " ]. 
     	
		
				
						
						
