3181 باب من أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفا عنه 
وقال النووي   : ( باب صحة الإقرار بالقتل  ، وتمكين ولي القتيل من القصاص.  واستحباب طلب العفو منه   ) . 
وهو في المنتقى في : (باب ثبوت القصاص بالإقرار ) . 
(حديث الباب ) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 172 - 173 ج 11 المطبعة المصرية 
[ عن  سماك بن حرب  ، أن علقمة بن وائل  حدثه ، أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " أقتلته؟ "  [ ص: 308 ]  (فقال: إنه لو لم يعترف، أقمت عليه البينة ) قال: نعم: قتلته. قال: "كيف قتلته؟"  قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟" قال: ما لي مال، إلا كسائي وفأسي. قال: "فترى قومك يشترونك؟" قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته، وقال: "دونك صاحبك". فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن قتله فهو مثله " فرجع، فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت: " إن قتله فهو مثله " وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ " قال: يا نبي الله! لعله قال: " بلى". قال: "فإن ذاك كذاك" قال: فرمى بنسعته، وخلى سبيله  . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					