3216 باب جلد الأمة إذا زنت
وهو في النووي في : (باب حد الزنا ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 212 - 213 ج 11 المطبعة المصرية
[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له ) قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، إذا زنت ولم تحصن؟ قال : "إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير ".
قال ابن شهاب : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة.
وقال القعنبي في روايته : قال ابن شهاب : والضفير " الحبل " ].
[ ص: 367 ]


