3216 باب جلد الأمة إذا زنت 
وهو في النووي  في : (باب حد الزنا ) . 
(حديث الباب ) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 212 - 213 ج 11 المطبعة المصرية 
[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي  ، حدثنا  مالك.  ح وحدثنا يحيى بن يحيى   (واللفظ له ) قال : قرأت على  مالك  ، عن  ابن شهاب ،  عن عبيد الله بن عبد الله  ، عن  أبي هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، إذا زنت ولم تحصن؟ قال :  "إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير   ". 
قال  ابن شهاب   : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة. 
وقال القعنبي في روايته : قال  ابن شهاب   : والضفير " الحبل " ]. 
     	
		 [ ص: 367 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					