3190 باب ما يجب فيه القطع
وقال النووي : ( باب حد السرقة ونصابها ) .
وفي المنتقى : ( باب ما جاء ، في كم يقطع السارق )
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 181 ج11 المطبعة المصرية
[ (عن عائشة رضي الله عنها : (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقطع يد السارق، إلا في ربع دينار فصاعدا " ) .]
[ ص: 373 ]


