3249 [ ص: 425 ] باب الحكم في اللقطة
وذكره النووي في (كتاب اللقطة ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 25 ج 12 المطبعة المصرية
[عن يزيد (مولى المنبعث ) ، أنه سمع زيد بن خالد الجهني (صاحب رسول الله ) يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؛ الذهب أو الورق؟ فقال : "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها . ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فأدها إليه".
وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها".
وسأله عن الشاة فقال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" ]


