الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3252 [ ص: 430 ] باب في لقطة الحاج

                                                                                                                              وهو في النووي في : (كتاب اللقطة ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 28 ج12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ) رضي الله عنه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              أي : عن التقاطها للتملك. وأما للحفظ فقط : فلا منع منه.

                                                                                                                              وقد أوضح صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد".

                                                                                                                              وفي لفظ : " ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد".




                                                                                                                              الخدمات العلمية