الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              518 [ ص: 5 ] (كتاب الغسل).

                                                                                                                              (باب "إنما الماء من الماء").

                                                                                                                              وقال النووي: (باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل؛ إلا أن ينزل المني، وبيان نسخه، وأن الغسل يجب بالجماع انتهى).

                                                                                                                              وعقد "المنذري" لنسخه بابا على حدة كما سيأتي.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 36 - 37 ج 4 المطبعة المصرية.

                                                                                                                              [عن شريك (يعني ابن أبي نمر) ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى "قباء" حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب "عتبان" فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل". فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما الماء من الماء" ] .

                                                                                                                              [ ص: 6 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 6 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء ) هو بضم القاف ممدود، مذكر، مصروف، هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون.

                                                                                                                              "وفيه" لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف، وأخرى أنه مقصور.

                                                                                                                              "حتى إذا كنا في "بني سالم" وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب "عتبان" ابن مالك بكسر العين على المشهور. وقيل: بضمها.

                                                                                                                              "فصرخ به، فخرج يجر إزاره" وفي رواية: فخرج ورأسه يقطر، فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل". وفي رواية "لعلنا أعجلناك".

                                                                                                                              فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل، يعجل عن امرأته ولم يمن، ماذا عليه؟".

                                                                                                                              قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما الماء من الماء".

                                                                                                                              قال النووي: إن الأمة مجتمعة الآن، على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال. وعلى وجوبه بالإنزال.

                                                                                                                              وكان جماعة من الصحابة، على أنه لا يجب إلا به، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين، وقالوا: حديث "الماء من الماء" منسوخ.

                                                                                                                              وقال ابن عباس: المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم، إذا لم ينزل؛ وهذا الحكم باق بلا شك.




                                                                                                                              الخدمات العلمية