الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              982 (باب صلاة الظهر أول الوقت).

                                                                                                                              وقال النووي: (باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 121 ج5 المطبعة المصرية.

                                                                                                                              [عن سعيد بن وهب، ، عن خباب، قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا.

                                                                                                                              قال زهير: قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال. نعم]. .

                                                                                                                              [ ص: 151 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 151 ] (الشرح) .

                                                                                                                              (عن خباب) رضي الله عنه (قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشكونا إليه حر الرمضاء).

                                                                                                                              أي: "الرمل" الذي اشتدت حرارته.

                                                                                                                              (فلم يشكنا) أي: لم يزل شكوانا. (قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم).

                                                                                                                              قال بعضهم: هذا الحديث محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد.

                                                                                                                              لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان "فيء" يمشون فيه. ويتناقص الحر.

                                                                                                                              وقال آخرون: المختار: استحباب الإبراد لأحاديثه.

                                                                                                                              وقال جماعة: حديث "خباب" منسوخ بأحاديث "الإبراد".

                                                                                                                              والراجح: أن التعجيل عزيمة والإبراد رخصة. ولا نسخ، ولا استحباب. وقد كان استمرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فعل الصلوات في أول أوقاتها وكان ذلك ديدنه وهجيراه؛ ولا يخالف في ذلك أحد ممن له اطلاع على السنة المطهرة.

                                                                                                                              [ ص: 152 ] وورد من أقواله ما يدل على ذلك كحديث: "أفضل الأعمال الصلاة لوقتها" وما ورد في معناه.

                                                                                                                              والحاصل: أن أفضل الوقت أوله، إلا ما خصه دليل، مع بيان أنه أفضل، كتأخير العشاء. لا مجرد الترخيص لعذر. فإنه لا يعارض أفضلية أول الوقت.




                                                                                                                              الخدمات العلمية