سورة الطلاق
وتسمى: سورة النساء القصرى، وهي مدنية، وآيها: اثنتا عشرة آية، وحروفها: ألف وستون حرفا، وكلمها: مئتان وتسع وأربعون كلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
[1]
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أفرد - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب أولا تعظيما لشأنه، وجمع ثانيا مع أمته تشريفا لهم. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع: (النبيء إذا) بالهمز والمد، وتسهيل الهمزة الثانية، وقرأ الباقون: بتشديد الياء بغير مد ولا همز، وتحقيق الهمزة الثانية، المعنى: إذا أردتم تطليقهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن أي: لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وهو
[ ص: 82 ] أول طهر تعتد به، والمراد: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، وهو
nindex.php?page=treesubj&link=11744طلاق السنة.
نزلت هذه الآية في
nindex.php?page=hadith&LINKID=654850 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما، كان قد طلق امرأته في حال الحيض، فقال - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع: (طلقتم) (فطلقوهن) بتغليظ اللام، وكذلك كل لام مفتوحة مخففة أو مشددة إذا تقدمها صاد أو طاء أو ظاء بفتح أو سكون، وعنه خلاف في (طال) و (فصالا) ، وتقدم حكم الطلاق السني والبدعي ومذاهب الأئمة فيه في سورة الأحزاب عند تفسير قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49سراحا جميلا [الآية: 49].
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وأحصوا العدة اضبطوها، واحفظوا عدد أقراء العدة ثلاثا مستقبلات بلا نقصان؛ لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن؛ لأن
nindex.php?page=treesubj&link=23258الرجعة إنما تجوز في زمان العدة إذا كان الطلاق رجعيا بالاتفاق. nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1واتقوا الله ربكم في الإضرار بهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن اللاتي يسكنها إذا طلقتموهن حتى تنقضي عدتهن، فإذا كان الطلاق رجعيا، فللزوجة السكنى بمنزل الطلاق، وليس لها الخروج منه حتى تنقضي عدتها بالاتفاق، وأما إذا كان الطلاق بائنا، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: الحق في إسكانها للزوج، فيسكنها حيث شاء مما يصلح
[ ص: 83 ] لها؛ تحصينا لفراشه، ولو لم تلزمه نفقة، وعند الثلاثة: يلزمها التربص بمنزل الطلاق إلى انقضاء العدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ولا يخرجن بغير اختبارهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي: زنا، فيخرجن لإقامة الحد، ثم يعدن.
قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم: (مبينة) بفتح الياء، والباقون: بكسرها.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وتلك الأحكام المذكورة
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لتعريضها للعقاب. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=17274وورش، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف: (فقد ظلم) بإدغام الدال في الظاء، والباقون: بالإظهار.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري أيها النبي
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1أمرا أي: رغبة في الرجعة، وهذا دليل على استحباب تفريق الثلاث.
سُورَةُ الطَّلَاقِ
وَتُسَمَّى: سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى، وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ، وَآيُهَا: اثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً، وَحُرُوفُهَا: أَلْفٌ وَسِتُّونَ حَرْفًا، وَكَلِمُهَا: مِئَتَانِ وَتِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ كَلِمَةً.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .
[1]
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أَفْرَدَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْخِطَابِ أَوَّلًا تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ، وَجَمَعَ ثَانِيًا مَعَ أُمَّتِهِ تَشْرِيفًا لَهُمْ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ: (النَّبِيءٌ إِذَا) بِالْهَمْزِ وَالْمَدِّ، وَتَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ بِغَيْرِ مَدٍّ وَلَا هَمْزٍ، وَتَحْقِيقِ الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ، الْمَعْنَى: إِذَا أَرَدْتُمْ تَطْلِيقَهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ: لِطُهْرِهِنَّ الَّذِي يُحْصِينَهُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ، وَهُوَ
[ ص: 82 ] أَوَّلُ طُهْرٍ تَعْتَدُّ بِهِ، وَالْمُرَادُ: أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، وَهُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=11744طَلَاقُ السُّنَّةِ.
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي
nindex.php?page=hadith&LINKID=654850 nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تُطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ". قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ: (طَلَّقْتُمْ) (فَطَلِّقُوهُنَّ) بِتَغْلِيظِ اللَّامِ، وَكَذَلِكَ كَلُّ لَامٍ مَفْتُوحَةٍ مُخَفَّفَةٍ أَوْ مُشَدَّدَةٍ إِذَا تَقَدَّمَهَا صَادٌ أَوْ طَاءٌ أَوْ ظَاءٌ بِفَتْحٍ أَوْ سُكُونٍ، وَعَنْهُ خِلَافٌ فِي (طَالَ) وَ (فِصَالًا) ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ وَمَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ فِيهِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49سَرَاحًا جَمِيلا [الْآيَةُ: 49].
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اضْبِطُوهَا، وَاحْفَظُوا عَدَدَ أَقْرَاءِ الْعِدَّةِ ثَلَاثًا مُسْتَقْبَلَاتٍ بِلَا نُقْصَانٍ؛ لِتَعْلَمُوا وَقْتَ الرَّجْعَةِ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنَّ تُرَاجِعُوهُنَّ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23258الرَّجْعَةَ إِنَّمَا تَجُوزُ فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا بِالِاتِّفَاقِ. nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ فِي الْإِضْرَارِ بِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ اللَّاتِي يَسْكُنَّهَا إِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ، فَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، فَلِلزَّوْجَةِ السُّكْنَى بِمَنْزِلِ الطَّلَاقِ، وَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ: الْحَقُّ فِي إِسْكَانِهَا لِلزَّوْجِ، فَيُسْكِنُهَا حَيْثُ شَاءَ مِمَّا يَصْلُحُ
[ ص: 83 ] لَهَا؛ تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ، وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَةٌ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ: يَلْزَمُهَا التَّرَبُّصُ بِمَنْزِلِ الطَّلَاقِ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَلا يَخْرُجْنَ بِغَيْرِ اخْتِبَارِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ أَيْ: زِنًا، فَيَخْرُجْنَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ، ثُمَّ يَعُدْنَ.
قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11948وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ: (مُبَيَّنَةٍ) بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَالْبَاقُونَ: بِكَسْرِهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَتِلْكَ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِتَعْرِيضِهَا لِلْعِقَابِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو، nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=17274وَوَرْشٌ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ: (فَقَد ظَّلَمَ) بِإِدْغَامِ الدَّالِ فِي الظَّاءِ، وَالْبَاقُونَ: بِالْإِظْهَارِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي أَيُّهَا النَّبِيُّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ الطَّلَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1أَمْرًا أَيْ: رَغْبَةً فِي الرَّجْعَةِ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَفْرِيقِ الثَّلَاثِ.