nindex.php?page=treesubj&link=12389_12435_12480_12494_19863nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا .
[4] ولما نزل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 228]، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله! فما عدة من لا تحيض، والتي لم تحض، وعدة الحبلى؟ فأنزل الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي [ ص: 86 ] يئسن لكبرهن
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4من المحيض من نسائكم إن ارتبتم شككتم في حكم عدتهن؛ لانقطاع دمهن لكبرهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فعدتهن ثلاثة أشهر الجملة خبر المبتدإ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن لصغرهن مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، حذف الخبر لدلالة المذكور عليه، فالصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي أيست من الحيض، عدة كل واحدة منهما من الطلاق ثلاثة أشهر بالاتفاق، والشابة التي كانت تحيض، فارتفع حيضها قبل بلوغها سن الآيسات، فعند أبي حنيفة والشافعي: لا تنقضي عدتها حتى يعاودها الدم، فتعتد بثلاثة أقراء، أو تبلغ سن الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر، وعند مالك وأحمد: إذا ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه، تعتد به سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، فتحل عقب السنة، وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع ونحوه، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير آيسة، فتعتد عدة آيسة حينئذ.
وسن الإياس عند أبي حنيفة خمس وخمسون سنة، وعند مالك سبعون، وعند الشافعي اثنتان وستون وعند أحمد خمسون، وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين بالاتفاق.
وعدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشر بالاتفاق.
واختلاف القراء في (واللائي) في الحرفين كاختلافهم في نظيره في سورة الأحزاب [الآية: 4].
[ ص: 87 ] nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أي: الحبالى، مطلقات كن أو توفي عنهن أزواجهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أجلهن أي: انقضاء عدتهن التي يجوز بعدها النكاح، مبتدأ، خبره
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أن يضعن حملهن وهما خبر (أولات) ، فإذا كانت المرأة حاملا، وطلقت، أو مات زوجها، فعدتها بوضع الحمل بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يسهل عليه أمر الدارين، ويخلصه من شدائدهما.
nindex.php?page=treesubj&link=12389_12435_12480_12494_19863nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا .
[4] وَلَمَّا نَزَلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [الْبَقَرَةُ: 228]، قَالَ خَلَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا عِدَّةُ مَنْ لَا تَحِيضُ، وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَعِدَّةُ الْحُبْلَى؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي [ ص: 86 ] يَئِسْنَ لِكِبَرِهِنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ شَكَكْتُمْ فِي حُكْمِ عِدَّتِهِنَّ؛ لِانْقِطَاعِ دَمِهِنَّ لِكِبَرِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ الْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ لِصِغَرِهِنَّ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ؛ أَيْ: فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، حُذَفَ الْخَبَرُ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ، فَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ، عِدَّةُ كُلِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِالِاتِّفَاقِ، وَالشَّابَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ، فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا سِنَّ الْآيِسَاتِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ: لَا تَنْقُضِي عِدَّتُهَا حَتَّى يُعَاوِدَهَا الدَّمُ، فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، أَوْ تَبْلُغُ سِنَّ الْآيِسَاتِ، فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ: إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ، تَعْتَدُّ بِهِ سَنَةً: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ، وَثَلَاثَةٌ لِلْعِدَّةِ، فَتَحِلُّ عَقِبَ السَّنَةِ، وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ رِضَاعٍ وَنَحْوِهِ، فَلَا تَزَالُ فِي عِدَّةٍ حَتَّى يَعُودَ الْحَيْضُ، فَتَعْتَدُّ بِهِ، إِلَّا أَنْ تَصِيرَ آيِسَةً، فَتَعْتَدَّ عِدَّةَ آيِسَةٍ حِينَئِذٍ.
وَسِنُّ الْإِيَاسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خَمْسٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَعِنْدَ مَالِكٍ سَبْعُونَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ وَعِنْدَ أَحْمَدَ خَمْسُونَ، وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ بِالِاتِّفَاقِ.
وَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ فِي (وَالَّلائِي) فِي الْحَرْفَيْنِ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي نَظِيرِهِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ [الْآيَةِ: 4].
[ ص: 87 ] nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَيِ: الْحُبَالَى، مُطَلَّقَاتٍ كُنَّ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أَجَلُهُنَّ أَيِ: انْقِضَاءُ عِدَّتِهِنَّ الَّتِي يَجُوزُ بَعْدَهَا النِّكَاحُ، مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَهُمَا خَبَرُ (أُولَاتِ) ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلًا، وَطُلِّقَتْ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا، فَعَدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يُسَهِّلْ عَلَيْهِ أَمْرَ الدَّارَيْنِ، وَيُخَلِّصْهُ مِنْ شَدَائِدِهِمَا.