nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى .
[6]
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن يعني: مطلقات نسائكم
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم أي: مكانا من سكناكم
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم قرأ
روح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب: (وجدكم) بكسر الواو،
[ ص: 88 ] والباقون: بضمها؛ أي: من سعتكم وهو بيان لقوله: (من حيث) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو يدغم الثاء في السين من قوله (حيث سكنتم) .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن تؤذوهن
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لتضيقوا عليهن ليخرجن، وتقدم في أول السورة اختلاف الأئمة في حكم السكنى للرجعية والبائن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من العدة،
nindex.php?page=treesubj&link=12701_13034فالبائن بالطلاق إذا كانت حاملا لها النفقة والسكنى بالاتفاق، وأما البائن الحائل، فتستحق النفقة والسكنى عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كالحامل إلى أن تنقضي عدتها بالحيض، أو بالأشهر؛ خلافا للثلاثة،
nindex.php?page=treesubj&link=25337ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها، ولا كسوة، ولو كانت حاملا بالاتفاق. nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن أي: المطلقات ولدا
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لكم منهن، أو من غيرهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فآتوهن أجورهن على الإرضاع، وتقدم اختلاف الأئمة في حكم إرضاع الأمهات، وأخذهن الأجرة في زمن العصمة وبعد الطلاق في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [البقرة: 233].
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وأتمروا بينكم بمعروف أي: ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف في الإرضاع والأجر.
[ ص: 89 ] nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم تضايقتم في الرضاع، وامتنع الأب عن إعطاء الأجرة، والأم عن إرضاعه.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فسترضع له امرأة
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أخرى وفيه معاتبة للأم على المعاسرة.
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى .
[6]
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ يَعْنِي: مُطَلَّقَاتُ نِسَائِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ أَيْ: مَكَانًا مِنْ سُكْنَاكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ قَرَأَ
رَوْحٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17379يَعْقُوبَ: (وِجْدِكُمْ) بِكَسْرِ الْوَاوِ،
[ ص: 88 ] وَالْبَاقُونَ: بِضَمِّهَا؛ أَيْ: مِنْ سَعَتِكُمْ وَهُوَ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: (مِنْ حَيْثُ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو يُدْغِمُ الثَّاءَ فِي السِّينِ مِنْ قَوْلِهِ (حَيْث سَّكَنْتُمْ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلا تُضَارُّوهُنَّ تُؤْذُوهُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ لِيَخْرُجْنَ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي حُكْمِ السُّكْنَى لِلرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَيَخْرُجْنَ مِنَ الْعِدَّةِ،
nindex.php?page=treesubj&link=12701_13034فَالْبَائِنُ بِالطَّلَاقِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا الْبَائِنُ الْحَائِلُ، فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ كَالْحَامِلِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِالْحَيْضِ، أَوْ بِالْأَشْهُرِ؛ خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ،
nindex.php?page=treesubj&link=25337وَلَا نَفَقَةَ مِنَ التَّرِكَةِ لِمُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا كُسْوَةَ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِالِاتِّفَاقِ. nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ أَيِ: الْمُطَلَّقَاتُ وَلَدًا
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لَكُمْ مِنْهُنَّ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ عَلَى الْإِرْضَاعِ، وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي حُكْمِ إِرْضَاعِ الْأُمَّهَاتِ، وَأَخْذِهِنَّ الْأُجْرَةَ فِي زَمَنِ الْعِصْمَةِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ [الْبَقَرَةُ: 233].
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَيْ: لِيَأْمُرْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِالْمَعْرُوفِ فِي الْإِرْضَاعِ وَالْأَجْرِ.
[ ص: 89 ] nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ تَضَايَقْتُمْ فِي الرِّضَاعِ، وَامْتَنَعَ الْأَبُ عَنْ إِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ، وَالْأُمُّ عَنْ إِرْضَاعِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَسَتُرْضِعُ لَهُ امْرَأَةٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أُخْرَى وَفِيهِ مُعَاتَبَةٌ لِلْأُمِّ عَلَى الْمُعَاسَرَةِ.