الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن مات وكان الحج على الإجارة]

                                                                                                                                                                                        وإن مات وكان الحج على الإجارة كان له بقدر ما سار واسترجع منه الباقي ، وإن كانت الإجارة بنفقته كان له ما أنفق واسترجع الفاضل ، وإن كانت على البلاغ على أنه إن وفى بالحج وإلا فلا شيء له لم يكن له فيما سار من الطريق شيء ، وكل هذا إذا كانت الإجارة على شيء عينه .

                                                                                                                                                                                        وإن كانت الحجة مضمونة في الذمة استؤجر من ماله من يتم بقية الطريق ويحج . [ ص: 1267 ]

                                                                                                                                                                                        وإن سقطت نفقته والإجارة على دنانير معلومة كانت مصيبتها منه ، وعليه أن يتمادى ويوفي بالحج ، وكذلك إن كانت على البلاغ في الحج ، وإن كانت الإجارة بنفقته ولم يحرم رجع وكانت له نفقة رجوعه ، إلا أن تكون المراضاة أن نفقته من الثلث فيرجع في باقي الثلث ، إلا أن يكون المدفوع جميع ثلث الميت وعليه راضوه فلا شيء عليهم .

                                                                                                                                                                                        وإن سقطت النفقة بعد ما أحرم كان عليه أن يتمادى ، وكل شيء دخل عليه لم يتعمده من إغماء أو غيره في مال الميت إن كان على البلاغ فإن تعمد كان في ماله ، وإن كان عمله على الإجارة كان في ماله العمد والخطأ ، وإن وجب التراجع عن بعض الطريق فإن البعض بقدر كل موضع ، فليس ما ينوب الطريق من إفريقية إلى مصر بمنزلة ما ينوب من مصر إلى مكة ، وصعوبة الحجاز وغرره وقلة المياه وخوف الهلاك .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية