وكذلك إذا قال: ما ضربت لا هذا ولا هذا، أو لم أضربهما، وعنى نفي ضربهما جميعا.
ولهذا
nindex.php?page=treesubj&link=26603تنازع الفقهاء فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه، كما لو حلف: لا آكل الرغيف، فأكل بعضه. ولم يتنازعوا في أنه لو عنى أكل جميعه لم يحنث بأكل البعض.
وهذا كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين [سورة النساء: 23]،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654717ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، فالجمع بينهما منهي عنه. فهذه وحدها مباحة وهذه وحدها مباحة، واجتماعهما ليس مباحا.
[ ص: 145 ]
وكذلك كل واحد من الضدين مقدور ممكن، وليس الجمع بينهما مقدورا ممكنا. وكذلك الجائع إذا حضرته أطعمة يكفيه كل منها، فكل منها مباح له أكله، ولا يباح له أكل المجموع حتى يبشم ويموت. وكذلك من قال لغيره: خذ عبدا من عبيدي، أو فرسا من خيلي، كل منها مباح له، وليس المجموع مباحا له. فإذا قيل: كل من هذه مباح، لم يستلزم أن يكون المجموع مباحا.
وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: مَا ضَرَبْتُ لَا هَذَا وَلَا هَذَا، أَوْ لَمْ أَضْرِبْهُمَا، وَعَنَى نَفْيَ ضَرْبِهِمَا جَمِيعًا.
وَلِهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26603تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَ بَعْضَهُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ: لَا آكُلُ الرَّغِيفَ، فَأَكَلَ بَعْضَهُ. وَلَمْ يَتَنَازَعُوا فِي أَنَّهُ لَوْ عَنَى أَكْلَ جَمِيعِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْبَعْضِ.
وَهَذَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ [سُورَةَ النِّسَاءِ: 23]،
nindex.php?page=hadith&LINKID=654717وَنَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ. فَهَذِهِ وَحْدَهَا مُبَاحَةٌ وَهَذِهِ وَحْدَهَا مُبَاحَةٌ، وَاجْتِمَاعُهُمَا لَيْسَ مُبَاحًا.
[ ص: 145 ]
وَكَذَلِكَ كَلُّ وَاحِدٍ مِنَ الضِّدَّيْنِ مَقْدُورٌ مُمْكِنٌ، وَلَيْسَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَقْدُورًا مُمْكِنًا. وَكَذَلِكَ الْجَائِعُ إِذَا حَضَرَتْهُ أَطْعِمَةٌ يَكْفِيهِ كُلٌّ مِنْهَا، فَكُلٌّ مِنْهَا مُبَاحٌ لَهُ أَكْلُهُ، وَلَا يُبَاحُ لَهُ أَكْلُ الْمَجْمُوعِ حَتَّى يَبْشَمَ وَيَمُوتَ. وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: خُذْ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي، أَوْ فَرَسًا مِنْ خَيْلِي، كُلٌّ مِنْهَا مُبَاحٌ لَهُ، وَلَيْسَ الْمَجْمُوعُ مُبَاحًا لَهُ. فَإِذَا قِيلَ: كُلٌّ مِنْ هَذِهِ مُبَاحٌ، لَمْ يَسْتَلْزِمْ أَنْ يَكُونَ الْمَجْمُوعُ مُبَاحًا.