قال  أبو بكر الخلال  في الجامع في كتاب "أحكام أهل الملل": (أنبأ  أبو بكر المروزي  أن  أبا عبد الله  قال في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارا، وإن كانوا مع أحد الأبوين.  وكان يحتج بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « فأبواه يهودانه وينصرانه»  .. 
قال: وأما أهل الثغر فيقولون: إذا كان مع أبويه: إنهم يجبرونه على الإسلام) . 
قال: (ونحن لا نذهب إلى هذا. قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « فأبواه يهودانه»  ..  [ ص: 391 ] 
قال الخلال:  أنبأ  عبد الملك الميموني  قال: سألت  أبا عبد الله  قبل الحبس - أي قبل أن يحبس  أحمد  في محنة الجهمية   - عن الصغير يخرج من أرض الروم  وليس معه أبواه قال: إذا مات صلى عليه المسلمون. قلت: يكره على الإسلام؟ 
قال: إذا كانوا صغارا يصلون عليه أكره من يليه إلا هم، وحكمه حكمهم. 
قلت: فإنه كان معه أبواه؟ قال: إذا كان معه أبواه - أو أحدهما - لم يكره، ودينه على دين أبويه. 
قلت: إلى أي شيء يذهب إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- « كل مولود يولد على الفطرة»  : حتى يكون أبواه؟ قال: نعم. 
قال:  وعمر بن عبد العزيز  نادى به؟ قال: فرده إلى بلاد الروم  إلا وحكمه حكمهم. 
قلت: في الحديث كان معه أبواه؟ قال: لا، وليس ينبغي إلا أن يكون معه أبواه) .  [ ص: 392 ] 
قال الخلال:   (ما رواه  الميموني  قول أول لأبي عبد الله)   .. (ولذلك نقل إسحاق بن منصور  أن  أبا عبد الله  قال: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. قلت: لا يجبرون على الإسلام، إذا كان معه أبواه أو أحدهما؟ قال: نعم) . 
قال الخلال:   (وقد روى هذه المسألة عن أبي عبد الله  خلق كلهم قال: إذا كان مع أحد أبويه فهو مسلم. وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد الله  بعد الحبس، وبعضهم قبل وبعد، والذي أذهب إليه: ما رواه الجماعة) . 
وقال الخلال:   (ثنا  أبو بكر المروزي  قال: قلت لأبي عبد الله:  إني كنت بواسط،  فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته، ويدعا طفلين ولهما عم، ما تقول فيهما؟ فإنهم قد كتبوا إلى البصرة فيها، وقالوا:  [ ص: 393 ] إنهم قد كتبوا إليك. فقال: أكره أن أقول فيها برأي. دع حتى أنظر، لعل فيها عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته، فقال: قد نظرت فيها فإذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-  (فأبواه يهودانه وينصرانه..) ، هذا ليس له أبوان. 
قلت: يجبر على الإسلام؟ قال: نعم، هؤلاء مسلمون، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-) .. 
(وكذلك نقل يعقوب بن بختان  قال: قال  أبو عبد الله:  الذمي إذا مات أبواه وهو صغير جبر على الإسلام،  وذكر الحديث: « فأبواه يهودانه وينصرانه»  .. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					