* مسألة: في امرأة توفيت ابنتها، وخلفت ميراثا، فاستحيا زوجها من الناس أن تطلب زوجته الميراث، فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئا،  فهل يجوز له أخذ حقها؟ وهل يحنث؟ 
الجواب: لها أن تأخذ حقها، وأما الطلاق ففيه نزاع; فإنه لم يكن مقصود الزوج أن يطلقها، وإنما حلف رياء للناس، فلا طلاق عليه. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					