* مسألة: في
nindex.php?page=treesubj&link=16926الحيوان المأكول يلزه سبع، أو يضرب، أو يتردى عن حائط، أو ينطحه حيوان آخر، فيبلغ ما لا يعيش معه، هل تنفع فيه الذكاة؟
الجواب: إذا تحرك منه شيء عند الذبح، كعينه، أو ذنبه، أو رجله، وجرى منه الدم، حل أكله في أظهر قولي العلماء، كما نقل عن أصحاب
[ ص: 369 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم [المائدة: 3].
فما جرى دمه، وتحرك، فقد ذكي.
وكونه يتيقن موته أو لا يتيقن لا أصل له في كلام الشارع; فقد تيقن الناس موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما جرح، وعاش ثلاثا، وأمر ونهى وأوصى، فإنه كان حيا وإن تيقن أنه يموت من جرحه، والله أعلم.
* * *
* مَسْأَلَةٌ: فِي
nindex.php?page=treesubj&link=16926الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ يَلُزُّهُ سَبُعٌ، أَوْ يُضْرَبُ، أَوْ يَتَرَدَّى عَنْ حَائِطٍ، أَوْ يَنْطَحُهُ حَيَوَانٌ آخَرُ، فَيَبْلُغُ مَا لَا يَعِيشُ مَعَهُ، هَلْ تَنْفَعُ فِيهِ الذَّكَاةُ؟
الْجَوَابُ: إِذَا تَحَرَّكَ مِنْهُ شَيْءٌ عِنْدَ الذَّبْحِ، كَعَيْنِهِ، أَوْ ذَنَبِهِ، أَوْ رِجْلِهِ، وَجَرَى مِنْهُ الدَّمُ، حَلَّ أَكْلُهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ، كَمَا نُقِلَ عَنْ أَصْحَابِ
[ ص: 369 ] رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ [الْمَائِدَةُ: 3].
فَمَا جَرَى دَمُهُ، وَتَحَرَّكَ، فَقَدْ ذُكِّيَ.
وَكَوْنُهُ يُتَيَقَّنُ مَوْتُهُ أَوْ لَا يُتَيَقَّنُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ; فَقَدْ تَيَقَّنَ النَّاسُ مَوْتَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَمَّا جُرِحَ، وَعَاشَ ثَلَاثًا، وَأَمَرَ وَنَهَى وَأَوْصَى، فَإِنَّهُ كَانَ حَيًّا وَإِنْ تُيُقِّنَ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ جُرْحِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *