132 - ( فصل ) 
قال حرب    : قلت  لأحمد    : رجل له مماليك عدة ، فقال : أحدهم حر ، ولم يبين  ؟ قال : هذه مسألة مشتبهة . قلت : قد نص في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة ، نص على ذلك في رواية  الميموني  ،  وبكر بن محمد  عن أبيه ،  وحنبل  ، والمروذي  ، وأبي طالب  ، وإسحاق بن إبراهيم  ومهنا    . 
وقوله في رواية حرب    " هذه مسألة مشتبهة " توقف منه ، فيحتمل أن يريد بالاشتباه : أنها مشتبهة الحكم ، هل تعين باختياره أو بالقرعة ؟ ولكن مذهبه المتواتر عنه : أنه يعين بالقرعة . 
ويحتمل - وهو أظهر إن شاء الله - أن يريد الاشتباه : أنه يحتمل أن يكون إخبارا عن كون أحدهم حرا ، وأن يكون إنشاء للحرية في أحدهم ، والحكم مختلف ، فإن قوله : " أحدهم حر " إن كان إنشاء فهو عتق لغير معين ، وإن كان إخبارا فهو خبر عن عتق واحد معين ، فهذا وجه اشتباهها . 
وبعد ، فإن مات ولم يبين مراده : أخرج بالقرعة . 
				
						
						
