138 - ( فصل ) 
قال أبو داود    : رأيت رجلين تشاحا في الأذان  عند  أحمد  ، فقال : يجتمع أهل المسجد ، فينظر من يختارون ، فقال : لا ، ولكن يقترعان ، فمن أصابته القرعة أذن ، كذلك فعل  سعد بن أبي وقاص    . قلت : وهذا صريح في أن التقديم بالقرعة مقدم على التقديم بتعيين الجيران . 
فإن قيل : فهل تقولون في الإمامة مثل ذلك . قيل : لا ، بل يقدم فيها من يختار الجيران ، فإن القرعة تصيب من يكرهونه ، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون . 
قال أبو طالب    : نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى  أبي عبد الله  رحمه الله فقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاحوا في الأذان يوم القادسية  فأقرع بينهم  سعد  رضي الله عنه ، فأنا أذهب إلى القرعة ، أقرعا . قلت : وفي المسألة قول آخر ، وهو أن تقسم نوب الأذان بينهم . 
قال  الخلال    : أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب  ، قال : وجدت في كتابي ، عن طلق بن عمار  ، عن  قيس بن الربيع  ، عن  عاصم بن سليمان  ، عن  أبي عثمان النهدي  عن  ابن عمر    : " أن نفرا ثلاثة اختصموا إليه في الأذان ، فقضى لأحدهم بالفجر ، وقضى للثاني بالظهر والعصر ، وقضى للثالث بالمغرب والعشاء " . 
				
						
						
