40 - ( فصل ) 
التعزير واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ، ليس فيها حد وهي نوعان    : ترك واجب ، أو فعل محرم ، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها ، كقضاء الديون ، وأداء الأمانات : من الوكالات ، والودائع ، وأموال اليتامى ، والوقوف ، والأموال السلطانية ، ورد الغصوب ، والمظالم    ; فإنه يعاقب حتى يؤديها ، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها ; مثل : أن يقطع الطريق ، ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه ; فهذا يعاقب حتى يحضره    . 
وقد روى  مسلم  في صحيحه " عن  علي بن أبي طالب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ، ومن قال في مسلم ما ليس فيه ; حبس في ردغة الخبال ، حتى يخرج مما قال   } . 
فما وجب إحضاره من النفوس والأموال ; استحق الممتنع من إحضاره العقوبة ، وأما إذا كان الإحضار إلى من يظلمه ، أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق ، فهذا لا يجب ولا يجوز ، فإن الإعانة على الظلم ظلم . 
				
						
						
