128 - ( فصل ) 
ولو طلق إحداهما لا بعينها ، ثم ماتت إحداهما    : لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية . 
قال  أبو حنيفة    : يتعين الطلاق في الباقية . 
وقال  الشافعي    : لا يتعين فيها : وله تعيينه في الميتة . 
وقال الحنفية : هو مخير في التعيين ، ولم يبق من يصح إيقاع الطلاق عليها إلا الحية ، ومن خير بين أمرين ففاته أحدهما : تعين الآخر . 
وقال المقرعون : قد أقمنا الدليل على أنه لا يملك التعيين باختياره . وإنما نملك الإقراع . ولم يفت محله ، فإنه يخرج المطلقة ، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق ، لا من حين الإقراع ، كما تقدم تقريره . 
وقالت الحنفية : لا يصح أن يبتدئ في الميتة الطلاق ، فلا يصح أن يعينه فيها بالقرعة ، كالأجنبية . 
وقال أصحاب القرعة : نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء ، وإنما نبين بالقرعة أنها كانت مطلقة في حال الحياة . 
وقالت الحنفية : ماتت غير مطلقة ، بدليل أنه يجوز أن تخرج القرعة عندكم على الحية ، فتكون هي المطلقة ، دون الميتة ، وإذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت حكم الطلاق فيها بعد الموت ، كما لا يثبت الطلاق المبتدأ . 
وقال المقرعون : إذا وقعت عليها القرعة تبينا أنها هي المطلقة في حال الحياة . 
				
						
						
