131 - ( فصل ) 
فإن قيل : فما تقولون فيما رواه  جابر بن زيد  عن  ابن عباس  في رجل له ثلاث نسوة ، فطلق واحدة منهن ، ولم يدر أيتهن ، ثم مات  ، قال : " ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث " وما معنى ذلك ؟  [ ص: 266 ] قيل : قد سئل عنه  أبو عبد الله  فقال : معناه يقع الطلاق عليهن ، ويرثن جميعا . 
وقال  إسحاق بن منصور  ، قلت  لأحمد    : حديث عمرو بن هرم    " ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث " ؟ قال : أليس يرثن جميعا ؟ قلت : بلى ، قال : وكذلك يقع عليهن الطلاق . 
وهذا لا يدل على أن ذلك قول  أحمد  ، ولا مذهبه ، وإنما ذكره تفسيرا لا مذهبا ، وهذا قد يحتج به  مالك  ومن قال بقوله في وقوع الطلاق على الجميع . 
قلت : ويحتمل كلامه معنى آخر ، وهو أن يكون المراد وقوع الطلاق على واحدة منهن تعين بالقرعة أو بغيرها ، كما يحرم الميراث واحدة منهن ، فيكون ما ينالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من حكم الميراث ، وهذا - إن شاء الله - أظهر : فإن لفظه لا يدل على أنهن يرثن جميعا ، ولا يمكن أن يقال ذلك إلا إذا كان الطلاق رجعيا ، أو كان في المرض على أحد الأقوال ، فكيف يطلق  ابن عباس  الجميع بطلاق واحدة ، ويورث مطلقة بائنة طلقت في الصحة مع زوجات ، وإذا فسر كلامه بما ذكرنا لم يكن فيه إشكال والله أعلم . 
				
						
						
