المسألة السادسة : 
قوله : { الحج والعمرة    } : روي عن  ابن عباس  أنه قرأ " والعمرة " بالرفع للهاء ، وحكى قوم أنه إنما فر من فرض العمرة ; وهذا لا يصح من وجهين : أحدهما : أن القراءة ينبني عليها المذهب  ، ولا يقرأ بحكم المذهب . 
الثاني : أنا قد بينا أن النصب لا يقتضي ابتداء الفرض ، فلا معنى لقراءة الرفع إلا على رأي من يقول : يقرأ بكل لغة ، وقد بينا ذلك في موضعه من القسم الأول من علوم القرآن . 
				
						
						
