المسألة السابعة : قوله تعالى : { فإن أحصرتم     } : هذه آية مشكلة عضلة من العضل ، فيها قولان : أحدهما : منعتم بأي عذر كان ; قاله  مجاهد  ،  وقتادة  ،  وأبو حنيفة    . 
الثاني : [ منعتم ] بالعدو خاصة ; قاله  ابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وأنس  ،  والشافعي    ; وهو اختيار علمائنا ، ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض ، وحصر نزل به الحصر . 
 [ ص: 171 ] وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عمرة الحديبية  حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة  ، وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا البيت  ومنعوه ، وقد ذكر الله تعالى القصة في سورة الفتح فقال : { والهدي معكوفا أن يبلغ محله    } . 
وقد تأتي أفعال يكون فيها فعل وأفعل بمعنى واحد ، والمراد بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومعناها : فإن منعتم . ويقال : منع الرجل عن كذا ؟ فإن المنع مضاف إليه أو إلى الممنوع عنه . 
وحقيقة المنع عندنا العجز الذي يتعذر معه الفعل ، وقد بيناه في كتب الأصول ، والذي يصح أن الآية نزلت في الممنوع بعذر ، وأن لفظها في كل ممنوع ، ومعناها يأتي إن شاء الله . 
				
						
						
