المسألة السابعة هل يقتل الأب بولده مع عموم آيات القصاص ؟  قال  مالك    : يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله بأن أضجعه وذبحه ، فإن رماه بالسلاح أدبا وحنقا لم يقتل به ، ويقتل الأجنبي بمثل هذا ، وخالفه سائر الفقهاء ، وقالوا : لا يقتل به . 
سمعت شيخنا  فخر الإسلام أبا بكر الشاشي  يقول في النظر : لا يقتل الأب بابنه ; لأن الأب كان سبب وجوده ، فكيف يكون هو سبب عدمه ، وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته  فإنه يرجم وكان سبب وجودها ، وتكون هي سبب عدمه ; ثم أي فقه تحت هذا ؟ ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك ، وقد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يقاد والد بولده   } . وهو حديث  [ ص: 95 ] باطل ، ومتعلقهم أن  عمر  رضي الله عنه قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه ، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه ، فأخذ سائر الفقهاء المسألة مسجلة ، وقالوا : لا يقتل الوالد بولده ، وأخذها  مالك  محكمة مفصلة ، فقال : إنه لو حذفه بسيف ، وهذه حالة محتملة لقصد القتل وغيره ، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد [ إلى القتل ] تسقط القود ، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					