باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه    3107 - ( عن  ابن عباس  قال {   : لما أتى ماعز بن مالك  النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله ، قال : أفنكتها لا يكني قال : نعم ، فعند ذلك أمر برجمه   } . رواه  أحمد   والبخاري  وأبو داود    ) . 
3108 - ( وعن  أبي هريرة  قال {   : جاء الأسلمي  إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل عليه في الخامسة ،  [ ص: 119 ] فقال : أنكتها قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟ قال : نعم ، قال : فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا ، قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرني فأمر به فرجم   } . رواه أبو داود   والدارقطني    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					