باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد    3143 - ( عن  رافع بن خديج  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {   : لا قطع في ثمر ، ولا كثر   } . رواه الخمسة ) . 
3144 - ( وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال {   : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 152 ] عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع   } . رواه  النسائي  وأبو داود    . 
وفي رواية قال {   : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها قال : فيها ثمنها مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال : يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن   } رواه  أحمد   والنسائي   ولابن ماجه  معناه . وزاد  النسائي  في آخره " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال " ) . 
3145 - ( وعن عمرة بنت عبد الرحمن  أن سارقا سرق أترجة في زمن  عثمان بن عفان  ، فأمر بها عثمان  أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان  يده . رواه  مالك  في الموطإ ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					