كتاب حد شارب الخمر   [ ص: 165 ] عن  أنس    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين   } ، قال : وفعله  أبو بكر  فلما كان  عمر  استشار الناس ، فقال عبد الرحمن    : أخف الحدود ثمانين فأمر به  عمر    . رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود  والترمذي  وصححه ) . 
3162 - ( وعن  أنس    {   : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال   } ، وجلد  أبو بكر  أربعين . متفق عليه ) . 
3163 - ( وعن عقبة بن الحارث  قال : { جيء بالنعمان  أو ابن النعمان  شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد   } ) . 
3164 - ( وعن  السائب بن يزيد  قال {   : كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة  أبي بكر  وصدرا من إمرة  عمر  فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان صدرا من إمرة  عمر  فجلد فيها أربعين ، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين   } . رواهما  أحمد   والبخاري    ) . 
3165 - ( وعن  أبي هريرة  قال {   : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب ، فقال : اضربوه فقال  أبو هريرة    : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان   } . رواه  أحمد   والبخاري  وأبو داود    ) . 
3166 - ( وعن حضين بن المنذر  قال {   : شهدت  عثمان بن عفان  أتي بالوليد  قد  [ ص: 166 ] صلى الصبح ركعتين ، ثم قال : أزيدكم ، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران  أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ، فقال  عثمان    : إنه لم يتقيأ حتى شربها ، فقال : يا  علي  قم فاجلده ، فقال  علي    : قم يا حسن  فاجلده ، فقال  الحسن    : ول حارها من تولى قارها ، فكأنه وجد عليه ، فقال : يا  عبد الله بن جعفر  قم فاجلده ، فجلده  وعلي  يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ، ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين  وأبو بكر  أربعين  وعمر  ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي   } . رواه  مسلم  ، وفيه من الفقه أن للوكيل أن يوكل وأن الشهادتين على شيئين إذا آل معناهما إلى شيء واحد جمعا جائزة كالشهادة على البيع والإقرار به ، أو على القتل والإقرار به ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					