كتاب حد شارب الخمر [ ص: 165 ] عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين } ، قال : وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ) .
3162 - ( وعن أنس { : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال } ، وجلد أبو بكر أربعين . متفق عليه ) .
3163 - ( وعن عقبة بن الحارث قال : { جيء بالنعمان أو ابن النعمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد } ) .
3164 - ( وعن السائب بن يزيد قال { : كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين ، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين } . رواهما أحمد والبخاري ) .
3165 - ( وعن أبي هريرة قال { : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب ، فقال : اضربوه فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان } . رواه أحمد والبخاري وأبو داود ) .
3166 - ( وعن حضين بن المنذر قال { : شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد [ ص: 166 ] صلى الصبح ركعتين ، ثم قال : أزيدكم ، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ، فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتى شربها ، فقال : يا علي قم فاجلده ، فقال علي : قم يا حسن فاجلده ، فقال الحسن : ول حارها من تولى قارها ، فكأنه وجد عليه ، فقال : يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده ، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ، ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي } . رواه مسلم ، وفيه من الفقه أن للوكيل أن يوكل وأن الشهادتين على شيئين إذا آل معناهما إلى شيء واحد جمعا جائزة كالشهادة على البيع والإقرار به ، أو على القتل والإقرار به ) .


