باب حد الزنا 
 2549 حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة   وهشام بن عمار   ومحمد بن الصباح  قالوا حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  الزهري  عن  عبيد الله بن عبد الله  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد  وشبل  قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله  المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس  على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال  هشام  فغدا عليها فاعترفت فرجمها      	
		 [ ص: 114 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					