الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
805 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسمعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=672605أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1566_1567يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور
[ ص: 17 ]
باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
[ ص: 17 ] ( كان nindex.php?page=treesubj&link=879_868يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ) قد تقرر في الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغي أن يحمل قوله : كان يقرأ في الظهر على الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم - أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد ، لأنه قد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=3507816كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ، أخرجه مسلم وأنه قرأ من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهر ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأنه قرأ في الأولى من الظهر بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يعين السورتين . وثبت أنه كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية . انتهى بتغيير واختصار .
قلت : وقد ثبت أن صلاة الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطيلها أخرجه مسلم . وكذا ورد أحاديث مختلفة في قراءته - صلى الله عليه وسلم - في سائر الصلوات . قال الحافظ : وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة إما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الأسباب . واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة معينة وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال الترمذي : حديث حسن .