باب قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن 2089 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني وذكره
عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية
nindex.php?page=treesubj&link=30578_11113_32267_10957_11111nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك
[ ص: 89 ]
بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ 2089 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12289أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشَّيْبَانِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ
عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=30578_11113_32267_10957_11111nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ زَوَّجَهَا أَوْ زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ
[ ص: 89 ]