الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2092 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=673714عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=11091_11090لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت
[ ص: 92 ]
[ ص: 92 ] ( لا تنكح ) : بصيغة المجهول نفيا للمبالغة أو نهيا ( الثيب ) : أي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وقع لفظ الأيم مكان الثيب قال الحافظ : ظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب لمقابلتها بالبكر ( حتى تستأمر ) : أصل الاستئمار طلب الأمر ، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها . ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك ، وليس فيه دلالة على عدم nindex.php?page=treesubj&link=11013_11051اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار باشتراطه . قاله الحافظ . ( ولا البكر إلا بإذنها ) : أي ولا تنكح البكر إلا بإذنها . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=753112nindex.php?page=treesubj&link=11048لا تنكح البكر حتى تستأذن . قال الحافظ : عبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذان ، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج إلى صريح إذنها في العقد ، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا ، والبكر بخلاف ذلك . والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول ، وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحيي أن تفصح ( وما إذنها ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وكيف إذنها ( قال أن تسكت ) : أي إذنها سكوتها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : ظاهر الحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=11084البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل كما يبطل nindex.php?page=treesubj&link=27123إنكاح الثيب قبل أن تستأمر ، فتأذن بالقول . وإلى هذا ذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وهو قول أصحاب الرأي . وقال مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق : nindex.php?page=treesubj&link=11049إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن ، ومعنى استئذانها إنما هو عندهم على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء في الحديث باستئمار أمهاتهن وليس ذلك بشرط في صحة العقد انتهى .