باب في الثيب 
 2098 حدثنا  أحمد بن يونس    وعبد الله بن مسلمة  قالا أخبرنا  مالك  عن عبد الله بن الفضل  عن  نافع بن جبير   عن  ابن عباس  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها   وهذا لفظ القعنبي  حدثنا  أحمد بن حنبل   حدثنا  سفيان  عن  زياد بن سعد  عن  عبد الله بن الفضل  بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ       	
		
				
						
						
