باب من نذر نذرا لا يطيقه 
 3322 حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي  عن  ابن أبي فديك  قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري  عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند  عن  بكير بن عبد الله بن الأشج   عن  كريب  عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين   ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به  قال أبو داود روى هذا الحديث  وكيع  وغيره عن  عبد الله بن سعيد بن أبي الهند  أوقفوه على  ابن عباس       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					