الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3479 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى الرازي ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11955الربيع بن نافع أبو توبة nindex.php?page=showalam&ids=16606وعلي بن بحر قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12027أبي سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=674941أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=24931نهى عن ثمن الكلب والسنور
بالسين المكسورة وتشديد النون المفتوحة وسكون الواو بعدها راء ، وهو الهر وهو بالفارسية " كريه " .
( قالا حدثنا عيسى ) : أي عن الأعمش ، والمقصود أن إبراهيم بن موسى [ ص: 294 ] والربيع بن نافع وعلي بن بحر كلهم يروون عن عيسى بن يونس عن الأعمش ، لكن قال إبراهيم : أخبرنا عيسى بن يونس ، وقال الربيع بن نافع وعلي بن بحر : حدثنا عيسى بن يونس ، فالفرق بينه وبينهما بالإخبار والتحديث والله أعلم ( نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=24936_24931ثمن الكلب والسنور ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : النهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين ، إما لأنه كالوحش الذي لا يملك قياده ولا يكاد يصح التسليم فيه ، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها فلم ينقطع عنهم ، وليس كالدواب التي تربط على الأواري ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص ، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه ، وإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو شده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به . والمعنى الآخر أنه إنما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم ، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الإغلاق ، وقيل : إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي ، وقال : في إسناده اضطراب انتهى كلامه . والحديث أخرجه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى من طريقين عن عيسى بن يونس وعن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ثم قال : أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان ، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكره ثم قال : قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره ، nindex.php?page=showalam&ids=13726فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة انتهى .