باب في الشفعة 
 3513 حدثنا  أحمد بن حنبل   حدثنا  إسمعيل بن إبراهيم  عن  ابن جريج   عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه        	
		 [ ص: 335 ] 
				
						
						
