الفرع الثالث : اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع  على ثلاثة أقوال : الأول : لا يلحقها طلاقه ; لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع ، وبهذا قول  ابن عباس  ، وابن الزبير  ، وعكرمة  ،  وجابر بن زيد  ،  والحسن البصري  ،  والشافعي  ،  وأحمد بن حنبل  ،  وإسحاق بن راهويه  ،  وأبو ثور  ، كما نقله عنهم ابن كثير    . 
الثاني : أنه إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع ، وإن سكت بينهما لم يقع ، وهذا مذهب مالك . 
قال  ابن عبد البر    : وهذا يشبه ما روي عن عثمان  رضي الله عنه . 
الثالث : أنه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا ، وهو قول أبي حنيفة  ، وأصحابه ،  والثوري  ،  والأوزاعي  ، وبه يقول  سعيد بن المسيب  ، وشريح  ،  وطاوس  ، وإبراهيم  ،  والزهري  ، والحاكم  ، والحكم  ،  وحماد بن أبي سليمان  ، كما نقله عنهم ابن كثير    . وروي ذلك عن  ابن مسعود  ،  وأبي الدرداء    . 
قال  ابن عبد البر    : وليس ذلك بثابت عنهما . 
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول الثالث بحسب النظر أبعد الأقوال ; لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه ، والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق ; لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر ، والعلم عند الله تعالى . 
الفرع الرابع : ليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها  عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ; لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء  ، وروي عن  عبد الله بن أبي أوفى  ، وماهان الحنفي  ،  وسعيد بن المسيب  ،  والزهري  أنهم قالوا : إن رد إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها ، وهو اختيار  أبي ثور    . 
وقال  سفيان الثوري    : إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ، ولا سبيل له عليها ، وإن كان سمى طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة ، وبه يقول داود بن   [ ص: 149 ] علي الظاهري    . اهـ من ابن كثير    . 
الفرع الخامس : أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة  ، وما حكاه  ابن عبد البر  عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها ، كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال . كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					