الفرع الثامن : اعلم أنا قدمنا في أول الكلام على هذه المسألة : أن الإحرام يحرم بسببه على المحرم وطء امرأته في الفرج ومباشرتها فيما دون الفرج ; لقوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    [ 2 \ 197 ] وقد قدمنا أن الرفث شامل للجماع ، ومقدماته . وقد أردنا في هذا الفرع أن نبين ما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك ، ولا خلاف بين أهل العلم : أن المحرم إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفات     : أن   [ ص: 29 ] حجه يفسد بذلك ، ولا خلاف بينهم أنه لا يفسد الحج من محظورات الإحرام ، إلا الجماع خاصة ، وإذا فسد حجه بجماعه قبل الوقوف بعرفات    : فعليه إتمام حجه هذا الذي أفسده وعليه قضاء الحج ، وعليه الهدي . وهو عند مالك  ،  والشافعي  ، وأحمد  ، وجماعات من الصحابة بدنة ، وقال أبو حنيفة    : عليه شاة ، وقال داود    : هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة ، فإن كان جماعه بعد الوقوف بعرفات  ، وقبل رمي جمرة العقبة  ، وطواف الإفاضة فحجه فاسد عند مالك   والشافعي  وأحمد رحمهم الله . 
وقال أبو حنيفة    - رحمه الله - : حجه صحيح ، وعليه أن يهدي بدنة متمسكا بظاهر حديث : " الحج عرفة    " وإن كان جماعه بعد رمي جمرة العقبة  ، وقبل طواف الإفاضة : فحجه صحيح عند الجميع ، وعند  الشافعي    : تلزمه فدية ، وعند أبي حنيفة    : إن جامع بعد الحلق : فعليه شاة ، وإن جامع قبل الحلق ، وبعد الوقوف : فعليه بدنة . 
وعن أحمد  روايتان : فيما يلزمه هل هو شاة ، أو بدنة ، ومذهب مالك    : أن حجه صحيح ، وعليه هدي وعمرة ، ووجهه عنده أن الجماع لما كان بعد التحلل الأول برمي جمرة العقبة  ، لم يفسد به الحج ، ولكنه وقع فيه نقص بسبب الجماع قبل التحلل الثاني ، فكان هذا النقص عنده يجبر بالعمرة والهدي . 
وفي " الموطأ " قال مالك  في رجل وقع بامرأته في الحج ، ما بينه وبين أن يدفع من عرفة  ، ويرمي الجمرة أنه يجب عليه الهدي وحج قابل ، قال : فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ، فإنما عليه أن يعتمر ويهدي ، وليس عليه حج قابل ، ا هـ . 
ونقل الباجي  عن مالك    : أن محل فساد الحج بالجماع قبل الرمي والإفاضة وبعد الوقوف بعرفة  ، فيما إذا كان الوطء واقعا يوم النحر ، أما إن أخر رمي جمرة العقبة  ، وطواف الإفاضة معا عن يوم النحر ، وجامع قبلهما : فلا يفسد حجه : وعليه عمرة وهديان : هدي لوطئه ، وهدي لتأخير رمي الجمرة انتهى منه بواسطة نقل المواق في شرحه لمختصر خليل في الكلام على قوله : والجماع ومقدماته ، وأفسد مطلقا كاستدعاء مني ، وإن ينظر قبل الوقوف مطلقا ، إن وقع قبل إفاضته وعقبه يوم النحر أو قبله وإلا فهدي ، ا هـ . 
فتحصل : أن الجماع قبل الوقوف بعرفات  مفسد للحج ، عند الأئمة الأربعة وبعد التحلل الأول ، وقبل الثاني : لا يفسد الحج عند الأربعة . 
وقد عرفت مما قدمنا ما يقع به التحلل عند كل واحد منهم ، وإن وقع بعد الوقوف   [ ص: 30 ] بعرفة  ، وقبل التحلل : أفسد عند الثلاثة ، خلافا لأبي حنيفة  كما تقدم إيضاحه قريبا . 
وإذا عرفت أقوال أهل العلم في الجماع ، فاعلم أنهم متفقون على مقدمات الجماع كالقبلة ، والمفاخذة ، واللمس بقصد اللذة حرام على المحرم . 
ولكنهم اختلفوا فيما يلزمه لو فعل شيئا من ذلك : فمذهب مالك  وأصحابه : أن كل تلذذ بمباشرة المرأة من قبلة ، أو غيرها ، إذا حصل معه إنزال أفسد الحج . وقد بينا قريبا ما يلزم من أفسد حجه حتى إنه لو أدام النظر بقصد اللذة فأنزل : فسد عند مالك  حجه ، ولو أنزل بسبب النظرة الأولى من غير إدامة : لم يفسد حجه عند مالك  ، وعليه الهدي . أما إذا تلذذ بالمرأة بما دون الجماع ، ولم ينزل فإن كان بتقبيل الفم : فعليه هدي ، والقبلة حرام على المحرم مطلقا عند مالك  ، وأما إن كان بغير القبلة كاللمس باليد ، فهو ممنوع إن قصد به اللذة ، وإن لم يقصدها به ، فليس بممنوع ، ولا هدي فيه ولو قصد به اللذة ، وإنما عليه الإثم إلا إذا حصل بسببه مذي فيلزم فيه الهدي ، ومحل هذا عندهم في غير الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ففيها الهدي . 
فتحصل : أن مذهب مالك  فساد الحج بمقدمات الجماع ، إن أنزل ، وإن لم ينزل ففي القبلة خاصة مطلقا : هدي وكذلك كل تلذذ خرج بسببه مذي ، وكذلك الملاعبة الطويلة والمباشرة الكثيرة ، وما عدا ذلك من التلذذ ، فليس فيه إلا التوبة والاستغفار ، ولا يفسد الحج عنده إلا بالجماع ، أو الإنزال . ومذهب أبي حنيفة    - رحمه الله - : أن التلذذ بما دون الجماع كالقبلة ، واللمس بشهوة ، والمفاخذة ونحو ذلك : يلزم بسببه دم ، وسواء عنده في ذلك أنزل أو لم ينزل ، ولو ردد النظر إلى امرأته حتى أمنى ، فلا شيء عليه عند أبي حنيفة    . 
ومذهب  الشافعي    - رحمه الله - : هو أنه إن باشر امرأته فيما دون الفرج بشهوة أو قبلها بشهوة : أن عليه فدية الأذى والاستمناء عنده ، كالمباشرة فيما دون الفرج . وصحح بعض الشافعية    : أن عليه شاة ، ولو ردد النظر إلى امرأته ، حتى أمنى ، فلا شيء عليه عند  الشافعي    . ومذهب  الإمام أحمد    - رحمه الله - : أنه إن وطئ فيما دون الفرج ، ولم ينزل : فعليه دم ، وإن أنزل : فعليه بدنة . وفي فساد حجه روايتان : 
إحداهما : أنه إن أنزل فسد حجه ، وعليه بدنة وبها جزم الخرقي    . 
وقال في " المغني " : في هذه الرواية اختارها الخرقي  وأبو بكر  ، وهو قول عطاء  ،   [ ص: 31 ] والحسن  ،  والقاسم بن محمد  ، ومالك  ، وإسحاق    . 
والرواية الثانية : أنه إن أنزل فعليه بدنة ، ولا يفسد حجه . 
وقال  ابن قدامة  في " المغني " : في هذه الرواية : وهي الصحيحة ، إن شاء الله ; لأنه استمتاع لا يجب بنوعه حد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ، ولا هو في معنى المنصوص عليه . انتهى محل الغرض منه . 
وما ذكرنا عن أحمد    : من أنه إن أنزل تلزمه بدنة : أي سواء قلنا بفساد الحج ، أو عدم فساده ، وممن قال بلزوم البدنة في ذلك : الحسن  ،  وسعيد بن جبير  ،  والثوري  ،  وأبو ثور  ، كما نقله عنهم صاحب " المغني " . وإن قبل امرأته ، ولم ينزل أو أنزل جرى على حكم الوطء فيما دون الفرج ، وقد أوضحناه قريبا . 
وإن نظر إلى امرأته ، فصرف بصره ، فأمنى فعليه دم عند أحمد  ، وإن كرر النظر ، حتى أمنى : فعليه بدنة عنده . 
وقد قدمنا عن مالك    : أنه إن كرر النظر ، حتى أمنى فسد حجه ، وهو مروي عن الحسن  وعطاء    . 
واعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورا في العام القابل ، خلافا لمن قال : إنه على التراخي ، ودليل ذلك الآثار التي ستراها إن شاء الله في الكلام على أدلة هذا المبحث . 
وأظهر قولي أهل العلم عندي أيضا - أن الزوجين اللذين أفسدا حجهما يفرق بينهما إذا أحرما بحجة القضاء لئلا يفسدا حجة القضاء أيضا بجماع آخر ، كما يدل عليه بعض الآثار المروية عن الصحابة ، والأظهر أيضا : أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي والمضي في الفاسد والقضاء في العام القابل ، خلافا لمن قال : يكفيهما هدي واحد . والأظهر أنه إن أكرهها : لا هدي عليها . وإذا علمت أقوال أهل العلم في جماع المحرم ، ومباشرته بغير الجماع ، فاعلم أن غاية ما دل عليه الدليل : أن ذلك لا يجوز في الإحرام ; لأن الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى : فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج    [ 2 \ 197 ] ، أما أقوالهم في فساد الحج وعدم فساده ، وفيما يلزم في ذلك ، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة ، وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة . ولم أعلم بشيء   [ ص: 32 ] مروي في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا حديثا منقطعا لا تقوم بمثله حجة : وهو ما رواه أبو داود  في المراسيل ، والبيهقي  في سننه : أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح  ، أنبأ أبو الحسن عبد الله بن إبراهيم الفسوي الداودي  ، ثنا  أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي  ، ثنا  أبو داود السجستاني  ، ثنا أبو توبة  ، ثنا  معاوية يعني : ابن سلام  ، عن يحيى  قال : أخبرني يزيد بن نعيم  أو زيد بن نعيم    : شك أبو توبة    : أن رجلا من جذام  جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما " اقضيا نسككما وأهديا هديا ، ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ، وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وأتما نسككما واهديا   " . 
هذا منقطع ، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي  بلا شك ، انتهى من البيهقي    . وتراه صرح بأنه منقطع وانقطاعه ظاهر ; لأن يزيد بن نعيم  المذكور من صغار التابعين . وقال الزيلعي  في " نصب الراية " بعد أن ذكر الحديث المذكور ، عند أبي داود  في المراسيل ، والبيهقي  ، وذكر قول البيهقي    : أنه منقطع - ما نصه : وقال  ابن القطان  في كتابه : هذا حديث لا يصح ، فإن زيد بن نعيم  مجهول ، ويزيد بن نعيم بن هزال  ثقة . وقد شك أبو توبة  ، ولا يعلم عمن هو منهما ، ولا عمن حدثهم به  معاوية بن سلام  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، فهو لا يصح . قال  ابن القطان    : وروى ابن وهب  ، أخبرني  ابن لهيعة  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن عبد الرحمن بن حرملة  ، عن  ابن المسيب    : أن رجلا من جذام  جامع امرأته ، وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما : " أتما حجكما ، ثم ارجعا ، وعليكما حجة أخرى ، فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فأحرما وتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه ، ثم أتما نسككما واهديا   " انتهى . 
قال  ابن القطان    : وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة ، لا في الرجوع . وحديث المراسيل على العكس منه ، قال : وهذا ضعيف أيضا بابن لهيعة  ، انتهى كلامه . انتهى محل الغرض منه من " نصب الراية " للزيلعي    . 
وإذا كانت هذه المسألة المذكورة ليس فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث المنقطع سنده تبين : أن عمدة الفقهاء فيها على الآثار المروية عن الصحابة ، فمن ذلك ما رواه مالك  في " الموطأ " بلاغا أن  عمر بن الخطاب  ،  وعلي بن أبي طالب  ،  وأبا هريرة    - رضي الله عنهم - سألوا عن رجل أصاب أهله ، وهو محرم بالحج ؟  فقالوا : ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي . قال : وقال  علي بن أبي طالب    - رضي الله   [ ص: 33 ] عنه - : وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما ، ا هـ . 
وهذا الأثر عن هؤلاء الصحابة منقطع أيضا كما ترى . 
وفي " الموطأ " أيضا : عن مالك  ، عن  يحيى بن سعيد  أنه سمع  سعيد بن المسيب  يقول : ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئا . فقال سعيد    : إن رجلا وقع بامرأته ، وهو محرم ، فبعث إلى المدينة  يسأل عن ذلك ، فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل ، فقال  سعيد بن المسيب    : لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه ، فإذا فرغا رجعا ، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان ، حتى يقضيا حجهما . قال مالك    : يهديان جميعا بدنة بدنة   . 
قال مالك  في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة  ، ويرمي الجمرة : إنه يجب عليه الهدي وحج قابل ، فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ، فإنما عليه أن يعتمر ، ويهدي ، وليس عليه حج قابل . 
قال مالك    : والذي يفسد الحج أو العمرة التقاء الختانين ، وإن لم يكن ماء دافق . قال : ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق ، إذا كان من مباشرة ، فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق ، فلا أرى عليه شيئا ، ولو أن رجلا قبل امرأته ، ولم يكن من ذلك ماء دافق ، لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي ، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها ، وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة ، وهي له في ذلك مطاوعة : إلا الهدي وحج قابل ، إن أصابها في الحج ، وإن كان أصابها في العمرة ، فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي ، ا هـ . وفي " الموطأ " أيضا ، عن مالك  عن  أبي الزبير المكي  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  عبد الله بن عباس    - رضي الله عنهما - : أنه سئل عن رجل وقع بأهله ، وهو بمنى ، قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة   . وفي " الموطأ " أيضا عن مالك  عن ثور بن زيد الديلي  ، عن  عكرمة مولى ابن عباس  أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي   . وفي " الموطأ " أيضا عن مالك    : أنه سمع  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  يقول في ذلك مثل قول عكرمة  ، عن  ابن عباس    . قال مالك    : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك . انتهى محل الغرض منه . 
وروى البيهقي  بإسناده ، عن عطاء    : أن  عمر بن الخطاب    - رضي الله تعالى عنه - قال في محرم بحجة أصاب امرأته : يعني وهي محرمة ؟ قال : يقضيان حجهما وعليهما الحج من   [ ص: 34 ] قابل من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما ، قال : وقال عطاء    : وعليهما بدنة ، إن أطاعته ، أو استكرهها ، فإنما عليهما بدنة واحدة ، ا هـ . وهذا الأثر منقطع أيضا ; لأن عطاء  لم يدرك عمر    - رضي الله عنه - وروى البيهقي  بإسناده أيضا : أن مجاهدا  سئل عن المحرم ، يواقع امرأته ؟ فقال : كان ذلك على عهد عمر - رضي الله عنه - قال : يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا ، كل واحد منهما لصاحبه ، فإذا كان من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه   . 
وروى البيهقي  بإسناده أيضا ، عن  ابن عباس    - رضي الله عنهما - : في رجل وقع على امرأته وهو محرم ؟ قال : اقضيا نسككما ، وارجعا إلى بلدكما ، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين ، فإذا أحرمتما فتفرقا ، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما ، واهديا هديا . وفي رواية : ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة ، ا هـ . قال النووي  في هذا الأثر الذي رواه البيهقي  عن  ابن عباس    : إسناده صحيح . وروى البيهقي  بإسناده ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه : أن رجلا أتى  عبد الله بن عمرو  يسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر  فقال : اذهب إلى ذلك فسله . قال شعيب    : فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه ، فسأل  ابن عمر  فقال : بطل حجك . فقال الرجل : فما أصنع ؟ قال : اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون ، فإذا أدركت قابلا ، فحج واحد ، فرجع إلى  عبد الله بن عمرو  ، وأنا معه فأخبره ، فقال : اذهب إلى  ابن عباس  فسله ، قال شعيب    : فذهبت معه إلى  ابن عباس  فسأله فقال له كما قال  ابن عمر  ، فرجع إلى  عبد الله بن عمرو  ، وأنا معه ، فأخبره بما قال  ابن عباس  ، ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال : قولي مثل ما قالا ، ا هـ . ثم قال البيهقي    : هذا إسناد صحيح ، وفيه دليل على صحة سماع  شعيب بن محمد بن عبد الله  عن جده بن  عمرو بن العاص  ، فترى هذا الأثر عن هؤلاء الصحابة الثلاثة فيه ذلك الحكم عنهم بإسناد صحيح . 
وروى البيهقي  أيضا من طرق أخرى ، عن  ابن عباس  مثل ذلك ، وفي بعض الروايات عن  ابن عباس    : أن على كل واحد منهما بدنة ، وفي بعضها : أنهما تكفيهما بدنة واحدة ، فهذه الآثار عن الصحابة وبعض خيار التابعين هي عمدة الفقهاء في هذه المسألة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					