فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول : اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد الذي هو الزنى  تصريحا ينفي كل احتمال ; لأن بعض الناس قد يطلق اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد . 
ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز  لما قال : إنه زنى ،   " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت " ؟ قال : لا ، قال " : أفنكتها " ؟ - لا يكني - ، قال : نعم ، قال : فعند ذلك أمر برجمه ، وهذا ثابت في صحيح  البخاري  وغيره من حديث  ابن عباس  ، ويؤخذ منه التعريض للزاني بأن يستر على نفسه  ، ويستغفر الله فإنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					