المسألة الثالثة عشرة : قال القرطبي  أيضا في تفسيره : يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء    : عدد الألفاظ ، وهو أربع شهادات على ما تقدم ، والمكان : وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان ، إن كان بمكة  فبين الركن  والمقام  ، وإن كان بالمدينة  فعند المنبر ، وإن كانت ببيت المقدس  فعند الصخرة  ، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها ، وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه ، إن كانا يهوديين فالكنيسة ، وإن كانا مجوسيين ففي   [ ص: 476 ] بيت النار ، وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين ، فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه ، والوقت : وذلك بعد صلاة العصر ، وجمع الناس : وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا ، فاللفظ وجمع الناس مشروطان ، والزمان والمكان مستحبان ، اهـ منه ، مع أن مشهور مذهب مالك  الذي هو مذهب القرطبي  أنه لا ملاعنة بين كافرين وبعض ما ذكره لا يخلو من خلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					