المسألة الخامسة : اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته  أن الأظهر أنه لا يستأذن عليها ، وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى : لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم  ولأنه لا حشمة بين الرجل وامرأته ، ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد غيرهما ، ولو كان أبا أو أما أو ابنا ، كما لا يخفى ، ويدل له الأثر الذي ذكرناه آنفا عن  موسى بن طلحة    : أنه دخل مع أبيه طلحة  على أمه فزجره طلحة  عن أن يدخل على أمه بغير إذن ، مع أن طلحة  زوجها دخل بغير إذن   . 
 [ ص: 502 ] وقال ابن كثير  في " تفسيره " : وقال  ابن جريج    : قلت لعطاء    : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا ، ثم قال ابن كثير    : وهذا محمول على عدم الوجوب ، وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به ; لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها ، ثم نقل ابن كثير  عن  ابن جرير  بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود  ، قالت : كان عبد الله  إذا جاء من حاجة ، فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه ، قال : وإسناده صحيح ، اهـ محل الغرض منه . والأول أظهر ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته كمالك  وأصحابه ومن وافقهم ، والعلم عند الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					