المسألة السابعة : أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف  ، وأن من لبسهما محدثا ، أو بعد تيمم ، لا يجوز له المسح عليهما . 
واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة  ، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف ، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك ؟ . 
 [ ص: 352 ] ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة ، فقالوا في الصورة المذكورة : لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة . وممن قال بهذا القول  الشافعي  وأصحابه ، ومالك  وأصحابه ، وإسحاق  ، وهو أصح الروايتين عن أحمد    . 
واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين ، كحديث  المغيرة بن شعبة  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما   . متفق عليه ، ولأبي داود  عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :   " دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين ، وهما طاهرتان " فمسح عليهما   . 
وعن  أبي هريرة  عند أحمد  أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه : " إني أدخلتهما وهما طاهرتان   " . 
وفي حديث صفوان بن عسال  المتقدم : " أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر   " الحديث ، إلى غير ذلك من الأحاديث . 
وقالوا : والطهارة الناقصة كلا طهارة . 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل اليسرى والمسح عليه ، إذا أحدث بعد ذلك ، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف . 
قالوا : والدوام كالابتداء . وممن قال بهذا القول :  الإمام أبو حنيفة  ،  وسفيان الثوري  ،  ويحيى بن آدم  ، والمزني  ، وداود . واختار هذا القول ابن المنذر  ، قاله النووي    . 
قال مقيده - عفا الله عنه - : منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها ، " وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله ، أو لا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء  ؟ " ، وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ ، فلا يرتفع منه جزء ، وأنه قبل تمام الوضوء محدث ، والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث ، والله تعالى أعلم ، اهـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					