المسألة الثانية : لا تجوز زكاة المحرم للصيد  بأن يذبحه مثلا ، فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائنا من كان ، إذ لا فرق بين قتله بالعقر وقتله بالذبح ، لعموم قوله تعالى : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم    [ 5 \ 95 ] ، وبهذا قال مالك  وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي  وغيره ، وبه قال الحسن  ، والقاسم  ، وسالم  ،  والأوزاعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ،  والشافعي  في أحد قوليه ، وقال الحكم  ،  والثوري  ،  وأبو ثور    : لا بأس بأكله ، قال ابن المنذر    : هو بمنزلة ذبيحة السارق . 
وقال  عمرو بن دينار   وأيوب السختياني    : يأكله الحلال ، وهو أحد قولي  الشافعي  ، كما نقله عنهم  ابن قدامة  في " المغني " ، وغيره . 
واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال ، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد ، ولا يعتبر ذكاة له ; لأن قتل الصيد حرام عليه ، ولأن ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعا ، وإذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح ، فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره ; لأن الفرع تبع للأصل في أحكامه ، فلا يصح أن يثبت ما لا يثبت لأصله ، قاله القرطبي  ، وهو ظاهر . 
				
						
						
